مشروع قانون الصلح الجزائي رقم ( ) لسنة 2017م
08/02/2017
يهدف القانون بشكل أساسي الى توسيع نطاق الجرائم التي يجوز فيها التصالح من ناحية، ومن ناحية أخرى ادخال نظام الصلح الجنائي الى المنظومة الجنائية الفلسطينية، بالاضافة الى أحكام أخرى.
أضف تعليقك على مقترح مشروع القانون

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار