مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1998 بشأن سريان قانون السياحة رقم (45) لسنة 1965 على جميع الأراضي الفلسطينية.
| حالة التشريع | ساري المفعول |
| عدد الوقائع المنشور فيها القانون | نشر في العدد 26 من الوقائع |
| التصنيف | خدماتي |
| تاريخ سريان القانون | 1998-09-21 |
| تحميل ملف PDF الخاص بالقانون |
لتحميل المرسوم
يُرجى الضغط على pdf في الأعلى

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار