قانون رقم (18) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية.
| حالة التشريع | ساري المفعول |
| عدد الوقائع المنشور فيها القانون | نشر في العدد 54 من الوقائع |
| التصنيف | مالية |
| تاريخ سريان القانون | 2004-12-27 |
| تحميل ملف PDF الخاص بالقانون |
لتحميل القانون
يُرجى الضغط على pdf في الأعلى

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية