د. بحر يهاتف "المحررة" أحلام التميمي مهنئا بقرار المحكمة الأردنية

March 21, 2017, 11:03 am

غزة - المكتب الاعلامي للمجلس التشريعي 

هاتف الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الأسيرة المحررة أحلام التميمي مهنئا بعد قرار المحكمة الأردنية بعدم تسليمها لأمريكا، و لدعمها ومساندتها بعد  الطلب الأمريكي من الأردن بتسليمها تمهيدا لمحاكمتها بتهمة الارهاب.

وثمن د. بحر موقف المملكة الأردنية الهاشمية الرافض لتسليم المناضلة التميمي، من خلال رفض محكمة التمييز الأردنية تسليم المحررة التميمي، داعيا القضاء العربي للحذو حذو القضاء الأردني الشامخ المستقل والمعبر عن العروبة.

وأـكدا أن المقاومة ليست ارهابا دوليا، ومن حق شعبنا الفلسطيني الدفاع عن أرضه وفق القانون الدولي.

كما طالب أمتنا العربية والاسلامية وأحرار العالم بالوقوف ضد الظلم الذي تمارسه أمريكا واسرائيل على شعبنا، وقال " إن منح الاحتلال للآذان يستوجب وقفة الأمة الاسلامية والعربية معنا"، معتبرا ذلك انتهاك صارخ لحرية الديانات التي كفلتها جميع المواثيق الدولية.