لجنة شئون اللاجئين والفلسطينيين
لجنة شؤون اللاجئين والفلسطينيين بالخارج (النازحين والمغتربين)
أهداف اللجنة
1- العمل على ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين بتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بها.
2- التنسيق الدائم مع مؤسسات م. ت.ف ذات العلاقة.
3- تابعة المفاوضات الجارية للحل النهائي بما يضمن حق العودة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
4- متابعة لجنة المفاوضات الخاصة بعودة النازحين والمبعدين للتشريع بعودتهم.
5- متابعة تنفيذ برامج وخطط عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية ريثما يتم حل قضيتهم السياسية.
6- كتابعة إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع خاصة لرفع مستوى الخدمات الحياتية للاجئين داخل المخيمات بما في ذلك خلق فرص العمل والتعليم والصحة والخدمات الأخرى.
7- متابعة البرامج الخاصة بتمتين الصلات مع الجاليات الفلسطينية والمغتربين ومنظماتهم.
8- النظر في الشكاوي والقضايا والأمور المحالة إليها ورفع التوصيات بشأنها للمجلس.
1- العمل على ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين بتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بها
2- التنسيق الدائم مع مؤسسات م. ت.ف ذات العلاقة.
3- متابعة المفاوضات الجارية للحل النهائي بما يضمن حق العودة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين
4- متابعة لجنة المفاوضات الخاصة بعودة النازحين والمبعدين للتشريع بعودتهم.
5- متابعة تنفيذ برامج وخطط عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية ريثما يتم حل قضيتهم السياسية.
6- كتابعة إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع خاصة لرفع مستوى الخدمات الحياتية للاجئين داخل المخيمات بما في ذلك خلق فرص العمل والتعليم والصحة والخدمات الأخرى.
7- متابعة البرامج الخاصة بتمتين الصلات مع الجاليات الفلسطينية والمغتربين ومنظماتهم.
8- النظر في الشكاوي والقضايا والأمور المحالة إليها ورفع التوصيات بشأنها للمجلس.
أعضاء اللجنة
أعضاء اللجنة
|
|
عبد الفتاح دخان |
رئيس اللجنة
|
أحمد الحاج على |
مقرر
|
جميل المجدلاوي |
عضو
|
أحمد مبارك |
عضو
|
حسام الطويل |
عضو
|
مريم فرحات |
عضو
|
جمال الطيراوي |
عضو
|
جهاد ابو زنيد |
عضو
|
جهاد طملية |
عضو
|
محمد اللحام |
عضو
|
آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية