لجنة الرقابة العامة
لجنة الرقابة العامة
مقدمة:
تعمل
اللجنة بالتنسيق والتعاون مع بقية لجان المجلس بحيث تتكامل معها وتعزز
أعمالها في مراقبة مختلف مناحي الحياة العامة بما لا يتعارض وصلاحيات
اللجان.
أهداف ومهام اللجنة:
أ) المالية:
مراقبة
ومتابعة أعمال السلطة التنفيذية ومؤسساتها لضمان عدم سوء إستعمال المال
العام من خلال القضايا المحالة إليها من المجلس ترسيخاً لمنهج المساءلة
والمكاشفة.
ب)الإدارية:
مراقبة ومتابعة أعمال
السلطة التنفيذية ومؤسساتها لضمان عدم سوء استخدام السلطة والمنصب ولبناء
وتطبيق نظام مبني على الكفاءة وبموجب معايير ومقاييس محددة ومعلنة.
ج)الحقوق والحريات العامة:
مراقبة
ومتابعة أعمال السلطة التنفيذية ومؤسساتها لضمان سيادة القانون وتطبيقه
المتكافئ وحماية الحقوق والحريات الأساسية للفرد والجماعات وللمجتمع بشكل
عام.
د)التشريعات:
دراسة واقتراح مشاريع قوانين وأنظمة في مجال اختصاصها.
|
أعضاء اللجنة
|
|
|
يحيي العبادسة |
رئيس اللجنة |
|
هدي نعيم |
مقرر |
|
سيد ابو مسامح |
عضو |
|
عبد الرحمن الجمل |
عضو |
|
أيمن ضراغمة |
عضو |
|
حسني ياسين |
عضو |
|
سمير القاضي |
عضو |
|
فضل حمدان |
عضو |
|
محمود مصلح |
عضو |
|
ياسر منصور |
عضو |
|
أحمد مبارك |
عضو |
|
عمر محمود مطر |
عضو |
|
عبد الرحمن زيدان |
عضو |
|
فتحي قرعاوي |
عضو |
|
فيصل ابو شهلا |
عضو |
|
اشرف جمعة |
عضو
|
|
انتصار الوزير |
عضو |
|
رجائي بركة |
عضو |
|
محمد حجازي |
عضو |
|
نجاة الأسطل |
عضو |
|
نعيمة الشيخ على |
عضو |
|
أحمد شريم |
عضو |
|
أكرم الهيموني |
عضو |
|
خالدة جرار |
عضو |
|
شامي شامي |
عضو |
|
محمود العالول |
عضو |
|
عيسى قراقع |
عضو |

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني