الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 19/02/2008 - 20/02/2008 - 21/02/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الثانية
الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م
قرار رقم (1094/1غ.ع/2)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- الطلب المقدم من عشرة أعضاء لمشروع قرار يصدره المجلس بشأن قرار حكومة فياض غير الشرعية السماح ببيع الأراضي الفلسطينية للأجانب.
- أحكام نص المادة (20) البند (3 ) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
- أهداف ومخططات الاحتلال الصهيوني وأعوانه للاستيلاء على الأراضي والعقارات في فلسطين.
- قرار المجلس رقم ( 181/13/2 ) و( 341/9أ/3 ) بشأن مواجهة الاستيطان.
- نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
- إجماع الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: يؤكد المجلس التشريعي على أن أي عمل أو إجراء أو قانون أو تصرف يصدر عن حكومة فياض غير الشرعية هو باطل بطلاناً مطلقاً ولا يترتب عليه أي التزام أو أثر قانوني وذلك لصدوره عن حكومة غير شرعية اغتصبت السلطة وتعمل دون ثقة المجلس التشريعي وعلى نحو يشكل انتهاكاً فاضحاً وغير مسبوقٍ للقانون الأساسي المعدل.
ثانياً: إدانة قرار حكومة فياض غير الشرعية بشأن السماح ببيع الأراضي الفلسطينية للأجانب واعتباره خطوة تسمح لسماسرة الاحتلال من حملة الجنسيات المختلفة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وشرعنة الاستيطان بموافقةٍ رسميةٍ من رئاسة السلطة الفلسطينية.
ثالثاً: اعتبار قرار حكومة فياض غير الشرعية بشأن السماح ببيع الأراضي الفلسطينية للأجانب كأن لم يكن وغير شرعي ومخالفاً للقوانين الفلسطينية واعتباره جريمة يعاقب عليه القانون.
رابعاً: تحميل رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة فياض غير الشرعية المسؤولية الكاملة عن كل الآثار والأضرار الناتجة عن البيوع والتصرفات بالأراضي الفلسطينية للأجانب.
خامساً: الطلب إلى رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية اعتبار كافة القرارات الصادرة بتسجيل هذه الأراضي كأن لم تكن والطلب إلى جهات الاختصاص بشطب وإلغاء كل هذه البيوع والتصرفات من سجلات الأراضي والدوائر الرسمية.
سادساً: استنفار القوى الوطنية والشعبية الفلسطينية والقيام بتحرك برلماني ودبلوماسي على صعيد الدول العربية والإسلامية والدولية من أجل شرح المخاطر المترتبة على هذا القرار.
سابعاً: يؤكد المجلس على أن السماح ببيع الأراضي الفلسطينية للأجانب هو جريمة خيانة تعرض مرتكبها للعقوبة الجزائية والمدنية المقررة لهذه الجريمة.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار