الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م

رقم القرار : (1093/1غ.ع/2)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 19/02/2008 - 20/02/2008 - 21/02/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة غير العادية الثانية

الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م

  

قرار رقم (1093/1غ.ع/2)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس المنعقدة في مدينتي      رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

 

- طلب رئيس المجلس بإدراج مشروع قانون القضاء العسكري المعد للقراءة الثانية على جدول أعمال الجلسة لمناقشته وأحكام المادة (20) الفقرة (3) من النظام الداخلي.

 

- قرار المجلس رقم (1092/1غ.ع/2) بإقرار مشروع قانون مشروع قانون المحاكم العسكرية وأصول المحاكمات العسكرية بالقراءة الأولى.

 

- توصية اللجنة القانونية.

 

- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

يقــرر:

 

أولاً: إقرار تغيير اسم مشروع القانون إلى مشروع قانون القضاء العسكري.

 

ثانياً: إقرار مشروع قانون القضاء العسكري بالقراءة الثانية.

 

ثالثاً: إذا لم يتلق المجلس خلال المدة القانونية أي طلب للقراءة الثالثة من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس يعتبر مشروع القانون قد استنفذ القراءات المختلفة ويحال مشروع قانون القضاء العسكري المقر بالقراءة الثانية للسيد رئيس السلطة الوطنية للمصادقة عليه وليتم نشره وفقاً لأحكام المادة (70) والمادة (71) من النظام الداخلي.

 

 

           د. حسن خريشة                                             د. أحمـد بحـر 

 

        القائم بأعمال أمين سر                                            رئيــس

 

         المجلس التشريعي                                       المجلس التشريعي بالإنابة