الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 19/02/2008 - 20/02/2008 - 21/02/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الثانية
الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م
قرار رقم (1092/1غ.ع/2)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- الطلب المقدم من خمسة أعضاء الاستعجال بالنظر لاستكمال مناقشة مشروع قانون المحاكم العسكرية وأصول المحاكمات العسكرية المقدم للقراءة الأولى وأحكام مواد النظام الداخلي بهذا الشأن.
- قرار المجلس رقم (929/1/10) بقبول مشروع قانون القضاء العسكري ودمجه بمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية تحت اسم مشروع إنشاء المحاكم العسكرية.
- توصية اللجنة القانونية.
- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
أولاً: إقرار تغيير اسم مشروع القانون إلى مشروع قانون المحاكم العسكرية وأصول المحاكمات العسكرية.
ثانياً: إقرار مشروع قانون المحاكم العسكرية وأصول المحاكمات العسكرية بالقراءة الأولى.
ثالثاًً: إعادة مشروع قانون المحاكم العسكرية وأصول المحاكمات العسكرية المقر بالقراءة الأولى إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني