الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م

رقم القرار : (1091/1غ.ع/2)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 19/02/2008 - 20/02/2008 - 21/02/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة غير العادية الثانية

الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م

 

 

قرار رقم (1091/1غ.ع/2)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس المنعقدة في مدينتي      رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- طلب رئيس المجلس لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م بالقراءة الثانية وأحكام المادة (20) الفقرة (3) من النظام الداخلي. 

- قرار المجلس رقم (1082/1غ.ع/2) بإقرار مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م بالقراءة الأولى.

- توصية اللجنة القانونية.

- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

 

يقــرر:

أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م بالقراءة الثانية. 

ثانياً: إذا لم يتلق المجلس خلال المدة القانونية أي طلب للقراءة الثالثة من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس يعتبر مشروع القانون قد استنفذ القراءات المختلفة ويحال مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م المقر بالقراءة الثانية للسيد رئيس السلطة الوطنية للمصادقة عليه وليتم نشره وفقاً لأحكام المادة (70) والمادة (71) من النظام الداخلي.

 

 

 د. حسن خريشة                                             د. أحمـد بحـر   

 القائم بأعمال أمين سر                                            رئيــس

المجلس التشريعي                                     المجلس التشريعي بالإنابة