الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م

رقم القرار : (1090/1غ.ع/2)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 19/02/2008 - 20/02/2008 - 21/02/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة غير العادية الثانية

الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م

  

قرار رقم (1090/1غ.ع/2)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس المنعقدة في مدينتي      رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير لجنة الحكم المحلي عن وضع هيئات الحكم المحلي في ظل الوضع الراهن.

- توصية لجنة الحكم المحلي.

- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

يقــرر:

قبول توصيات تقرير  لجنة الحكم المحلي عن وضع هيئات الحكم المحلي في ظل الوضع الراهن بالتعديلات وهي:- 

أولاً: علـى المسـتوى السيـاسـي :-

1- يحمل المجلس التشريعي الاحتلال الصهيوني مسئولية الدمار الذي لحق بالبنى التحتية والمرافق العامة والمؤسسات الحكومية وممتلكات المواطنين والتهام الأراضي جراء جدار الفصل العنصري ومخاطبة الهيئات الدولية والأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها تجاه هذه الجرائم.

2- يدعو المجلس التشريعي برلمانات الدول العربية والإسلامية والأجنبية واتحاد البرلمانات العربية والإسلامية والدولية للضغط على حكوماتها ومؤسساتها لتقديم المساعدة للهيئات المحلية في تنفيذ مشاريعها التطويرية واستكمال المشاريع القائمة.

3- يطالب المجلس التشريعي الحكومة والرئاسة لتحمل مسئولياتهما في مخاطبة حكومات دول العالم لحثها على دعم الشعب الفلسطيني والهيئات المحلية ومؤسساته العامة.

 

ثانياً: علـى المسـتوى الـداخلـي:-

1- يطالب المجلس التشريعي الرئاسة والحكومة بضرورة التنسيق من أجل وضع حلول للأزمة المالية التي تمر بها الهيئات المحلية.

2- يطالب المجلس التشريعي الحكومة بتخصيص موازنة طوارئ لأحداث طارئة تتعرض لها الهيئات المحلية.

3- يطالب المجلس التشريعي الحكومة لتقديم مساعدات لدعم بند الرواتب في الهيئات المحلية.

4- يطالب المجلس التشريعي الحكومة بتحديد علاقتها مع الهيئات المحلية في المجالات المالية ومعالجة ديون البلديات، وفي مجال تخصيص الخدمات يجب مراجعة العقود والاتفاقيات مع الشركات الخاصة بما يتيح للبلديات إدارة خدماتها واستقلاليتها وفقاً للقانون.

5- يطالب المجلس التشريعي الحكومة التنسيق مع الهيئات المحلية لوضع آلية لإلزام المواطنين وخاصة موظفي السلطة الوطنية والوكالة والمؤسسات الأهلية بتسديد مستحقات الهيئات المحلية.

6- يطالب المجلس التشريعي الحكومة توفير حماية للهيئات المحلية من الموظفين أثناء مزاولة أعمالهم وحماية المشاريع والممتلكات.

7- يطالب المجلس التشريعي الحكومة بالتنسيق مع سلطة الأراضي لمساعدة بعض الهيئات المحلية في توفير أراضٍ للمشاريع وبناء المرافق العامة من مؤسسات وعيادات ومشافي ومدارس ونوادي وحدائق.

8- يطالب المجلس التشريعي الحكومة معالجة وضع المشاريع الملحة والضرورية مثل أحواض مياه الصرف الصحي في بيت لاهيا ورفح ومشروع الصرف الصحي في خانيونس ومشروع بلدية غزة الذي يعالج مشكلة ملوحة ونقص المياه.

9- يدعو المجلس التشريعي الرئاسة والحكومة دعم الهيئات المحلية في مشاريعها الإنشائية والتطويرية وتوجيه الطاقات وتسخيرها لذلك.

10- يدعو المجلس التشريعي الرئاسة عدم التدخل في شئون مجالس البلديات المنتخبة واحترام إرادة الناخب الفلسطيني.

11- يرفض المجلس التشريعي التعيينات الحاصلة في مجالس الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية من السلطة الوطنية، كما يرفض تحريض الموظفين وبعض المجالس في الهيئات المحلية في محافظات قطاع غزة لعدم القيام بمهامهم وعدم تقديم الخدمات للمواطنين.

12- يطالب المجلس التشريعي الرئاسة عدم التمييز بين البلديات في توزيع المنح والمساعدات المالية بناءً على الانتماء السياسي.

 

 

ثالثاً: علـى المسـتوى التشـريعي:-

1- يدعو المجلس التشريعي لجانه المختصة بزيادة الجهود والدعم لمواقف الهيئات المحلية ودعم مشاريعها. 

2- يدعو المجلس لجانه المختصة بالعمل على مراجعة الاتفاقيات والعقود في مجال خصخصة قطاع الخدمات بما يحقق استقلالية الهيئات المحلية وعدم سلب دورها في هذا المجال.

3- يدعو المجلس لجانه الاهتمام بالتشريعات التي تحمي خدمات المواطنين وتلزمهم بسداد الخدمات، ومراجعة التشريعات في مجال تسيير وتنظيم أعمال هيئات الحكم المحلي.

 

 

 

  د. حسن خريشة                                           د. أحمـد بحـر   

  القائم بأعمال أمين سر                                            رئيــس

المجلس التشريعي                                     المجلس التشريعي بالإنابة