الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 19/02/2008 - 20/02/2008 - 21/02/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الثانية
الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م
قرار رقم (1089/1غ.ع/2)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع السادس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 19-20-21/2/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- طلب رئيس المجلس بالإنابة بإدراج مشروع قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس المقدم للقراءة الثانية على جدول أعمال الجلسة لمناقشته وأحكام المادة (20) الفقرة (3) من النظام الداخلي.
- قرار المجلس رقم (1081/1غ.ع/2) بإقرار مشروع قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس بالقراءة الأولى.
- توصية لجنة القدس واللجنة القانونية.
- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
أولاً: إقرار مشروع قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس بالقراءة الثانية.
ثانياً: إذا لم يتلق المجلس خلال المدة القانونية أي طلب للقراءة الثالثة من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس يعتبر مشروع القانون قد استنفذ القراءات المختلفة ويحال مشروع قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس المقر بالقراءة الثانية للسيد رئيس السلطة الوطنية للمصادقة عليه وليتم نشره وفقاً لأحكام المادة (70) والمادة (71) من النظام الداخلي.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية