الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 22-23-24/1/2008م

رقم القرار : (1088/1غ.ع/2)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 22-23-24/1/2008م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 22/01/2008 - 23/01/2008 - 24/01/2008 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة غير العادية الثانية

الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 22-23-24/1/2008م 

 

قرار رقم (1088/1غ.ع/2)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخامس المنعقدة في مدينتي    رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 22-23-24/1/2008م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير اللجنة الاقتصادية حول آثار الحصار الأمريكي الصهيوني على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة.

- أحكام المادة (48) الفقرة (3) من النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

 

يقــرر:

أولاًً: قبول تقرير اللجنة الاقتصادية حول آثار الحصار الأمريكي الصهيوني على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة بالتعديلات المقترحة.

ثانياًً: الدعوة الفورية للسلطة الوطنية ممثلةً بمؤسسة الرئاسة وحكومة الوحدة الوطنية المقالة والفصائل خاصةً حركة حماس وحركة فتح للحوار الوطني الشامل تمهيداً لإقامة حكومة الوحدة الوطنية التي يمكن عبرها العمل على تأمين الاستثمارات لخلق فرص عمل جديدة في جميع قطاعات الإنتاج. 

ثالثاً: دعوة السلطة الوطنية بكافة مؤسساتها الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والشعبي بالقيام بالاتصالات الرسمية والشعبية مع الدول العربية لفك الحصار ولفتح سوق العمل لعمالنا وخريجينا العاطلين عن العمل. 

رابعاً: دعوة كافة القوى السياسية والفعاليات الوطنية والاقتصادية إلى مجابهة الحصار والعمل على فكه فلسطينياً وعربياً ودولياً وتوفير فرصة لتحرر الاقتصاد الفلسطيني من تبعية اقتصاد الاحتلال الصهيوني وإيجاد سبل ارتباط اقتصادنا ودمجه بالاقتصاد العربي.

خامساً: العمل على دعم مشروع التكافل بين الأسر الغنية والأسر الفقيرة وخاصة مشروع كفالة العامل الفلسطيني العاطل عن العمل وذلك على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي.

سادساً: دعوة الحكومة لإنشاء هيئة مستقلة لجمع زكاة المال من الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وعلى المجلس التشريعي تشريع قانون ينظم آليات عمل هذه الهيئة.

سابعاً: تشكيل لجنة برلمانية لفك الحصار.

أـ تشكل لجنة من الأخوة أعضاء المجلس لفك الحصار برئاسة د. مروان أبو رأس          وعضوية د.عبد الرحمن الجمل، م.إسماعيل الأشقر، أ.جمال نصار، د. خميس النجار.

ب ـ مهام اللجنة التالي:

1ـ متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس التشريعي بشأن الحصار.

2ـ التواصل والتنسيق مع اللجان الحكومية لمواجهة الحصار وتفعيل الدور الرقابي للمجلس التشريعي في هذا المجال.

3ـ الاتصال بالبرلمانات في العالم لنقل الصورة حول تطور الأوضاع بشكل دائم ووضعهم في صورة الآثار الناجمة عن الحصار.

4ـ الاتصال بالمنظمات والمؤسسات العربية والإسلامية والدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل رفع الحصار الجائر عن شعبنا.

5ـ القيام بالأنشطة المختلفة التي تساهم في فك الحصار.

ج- يستمر عمل اللجنة باستمرار حالة الحصار وتقدم تقارير دورية للمجلس حول نشاطاطها.  

ثامناً: دعوة الحكومة لاستقطاع نسبة من الراتب الأساسي لموظفي القطاع العام لصالح عمال قطاع غزة المتضررين من الحصار لمدة ستة شهور وتجدد طالما كان الحصار وفقاً للجدول التالي:

 

مسلسل

 

فئة الراتب بالشيكل

 

نسبة الخصم

 

1-

 

حتى 2000 شيكل

 

5 %

 

2-

 

من 2001 شيكل إلى 3000 شيكل

 

7,5 %

 

3-

 

من 3001 شيكل إلى 5000 شيكل

 

10 %

 

4-

 

من 5001 شيكل إلى 7000 شيكل

 

12 %

 

5-

 

ما يزيد عن 7000 شيكل

 

15 %

 

         

 

 

  د. حسن خريشة                                             د. أحمـد بحـر   

 القائم بأعمال أمين سر                                            رئيــس

المجلس التشريعي                                     المجلس التشريعي بالإنابة