الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 22-23-24/1/2008م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 22/01/2008 - 23/01/2008 - 24/01/2008 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الثانية
الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 22-23-24/1/2008م
قرار رقم (1087/1غ.ع/2)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخامس المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 22-23-24/1/2008م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة السياسية عن الوضع الراهن بعد مؤتمر أنابولس.
- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
قبول تقرير اللجنة السياسية عن الوضع الراهن بعد مؤتمر أنابولس بالتعديلات المقترحة وهي:-
أولاً: يرفض المجلس التشريعي نتائج مؤتمر أنابولس ويرفض خطاب بوش في هذا المؤتمر ويعتبر ذلك كارثة على مستقبل القضية الفلسطينية.
ثانياً: يدعو المجلس التشريعي الدول العربية والإسلامية للوقوف في وجه الضغوطات الأمريكية الصهيونية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، ولاسيما قضية اللاجئين.
ثالثاً: يؤكد المجلس التشريعي على الثوابت الوطنية الفلسطينية التي تم التوافق عليها في وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني والتي تم بموجبها :-
1- عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم.
2- القبول بدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 67 عاصمتها القدس.
3- التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وبيوتهم التي شردوا منها في فلسطين.
4- الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين كافة من سجون الاحتلال الصهيوني.
5- إعادة صياغة منظمة التحرير الفلسطينية بطريقة ديمقراطية بحيث تشمل الأطر والأطياف الفلسطينية كافة، ويتم التوافق على ميثاقها وبرنامجها السياسي.
رابعاً: يؤكد المجلس التشريعي على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار الوطني الفلسطيني على أساس من المعايير الوطنية التالية:
1- احترام الشرعيات كافة بما في ذلك شرعية الرئيس وشرعية المجلس التشريعي واحترام الأغلبية.
2- احترام نصوص القانون الأساسي.
3- التمسك باتفاق القاهرة واتفاق وثيقة الوفاق الوطني واتفاق مكة.
4- وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع.
5- رفض الاستقواء بالقوى الخارجية.
6- اعتماد الحوار وسيلة وحيدة لحل القضايا ورفض استخدام وسائل العنف.
7- في الوقت الذي يؤكد فيه المجلس التشريعي على أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الأخ/ إسماعيل هنية هي حكومة تسيير الأعمال الشرعية الوحيدة والدستورية فإن المجلس التشريعي يدعو إلى إنهاء ظاهرة حكومة فياض اللاشرعية.
8- تشكيل حكومة وحدة وطنية بديلاً عن الحكومة المقالة حكومة تسيير الأعمال برئاسة الأخ/ إسماعيل هنية.
خامساً: يدعو المجلس التشريعي إلى وقف الحملات الإعلامية بين الأطراف الفلسطينية، ووقف حملات الاعتقال السياسي توطئة للحوار الوطني غير المشروط.
سادساً: يدعو المجلس التشريعي رئيس السلطة الوطنية إلى وقف التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني ووقف اللقاءات التفاوضية التي تؤدي إلى المجازر والجرائم الصهيونية ضد قطاع غزة.
سابعاً: يدعو المجلس التشريعي إلى تشكيل لجنة اتصالات سياسية من أجل ممارسة الضغط على الجهات المعنية عربياً ودولياً لفك الحصار عن قطاع غزة وفضح الممارسات الإجرامية الصهيونية.
ثامناً: يدعو المجلس التشريعي الحكومة المصرية لفتح معبر رفح باعتباره معبراً مصرياً فلسطينياً خالصاً لا علاقة للعدو الصهيوني به.
تاسعاً: يدعو المجلس التشريعي إلى تشكيل لجنة قانونية لمحاسبة المسئولين عن قطع رواتب حوالي 40 ألف موظف في قطاع غزة، وحرمان قطاع غزة من المستحقات المالية التي تصل إليهم من الدول العربية والفصل بين الوضع الإنساني والوضع السياسي في قطاع غزة.
عاشراً: يدعو المجلس التشريعي إلى مضاعفة الجهود من أجل الكشف عن شبكة العملاء التي تزعزع الأمن الداخلي في قطاع غزة أو التي تشارك الاحتلال عمليات الاقتحامات من القوات الخاصة.
حادي عشر: يطالب المجلس التشريعي الحكومة الشرعية بتخصيص مبالغ راتبة لدعم العمال شهرياً لمدة ستة أشهر على الأقل، وكذلك دعم صمود المتضررين من الاجتياحات الصهيونية.
ثاني عشر: يدعو المجلس التشريعي لتشكيل لجان شعبية مختصة في كل المجالات لمواجهة الحصار على قطاع غزة بكل أشكاله وربط هذه اللجان باللجنة الشعبية الرئيسية.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار