الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/12/2007م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 26/12/2007 - 27/12/2007 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الثانية
الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/12/2007م
قرار رقم (1086/1غ.ع/2)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/12/2007م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- الطلب المقدم من خمسة أعضاء للنظر بطريق الاستعجال في مشروع قانون معدل لقانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي.
- أحكام المادة (84) من النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
- إحالة مشروع قانون معدل لقانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي إلى اللجنة القانونية لإبداء الرأي فيه وتقديم تقرير المناقشة العامة.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني