الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/12/2007م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 26/12/2007 - 27/12/2007 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الثانية
الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/12/2007م
قرار رقم (1085/1غ.ع/2)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/12/2007م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة القانونية بالمناقشة العامة لمشروع قانون الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
- أحكام المادة (65) من النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
أولاً: قبول مشروع قانون الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين بالمناقشة العامة.
ثانياً: إحالة مشروع قانون الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني