الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/12/2007م

رقم القرار : (1084/1غ.ع/2)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/12/2007م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 26/12/2007 - 27/12/2007 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة غير العادية الثانية

الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

 

يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/12/2007م

  

قرار رقم (1084/1غ.ع/2)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي      رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/12/2007م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير اللجنة القانونية بالمناقشة العامة لمشروع قانون بشأن رسوم جوازات السفر الفلسطينية.

- أحكام المادة (65) من النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

يقــرر:

أولاً: قبول مشروع قانون بشأن رسوم جوازات السفر الفلسطينية بالمناقشة العامة.

ثانياً: إحالة مشروع قانون بشأن رسوم جوازات السفر الفلسطينية إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولى.

 

 

    د. حسن خريشة                                             د. أحمـد بحـر   

     القائم بأعمال أمين سر                                         رئيــس

    المجلس التشريعي                                 المجلس التشريعي بالإنابة