الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/12/2007م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 26/12/2007 - 27/12/2007 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الثانية
الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/12/2007م
قرار رقم (1083/1غ.ع/2)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الرابع المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 26-27/12/2007م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير لجنة الداخلية والأمن حول الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
- أحكام المادة (64) من النظام الداخلي.
يقــرر:
أولاً: عدم قبول تقرير لجنة الداخلية والأمن حول الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة .
ثانياً: رد تقرير لجنة الداخلية والأمن إلى اللجنة لإعادة صياغته والأخذ بملاحظات النواب وتقديمه للمجلس في جلسة قادمة.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني