الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 5-6/12/2007م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 05/12/2007 - 06/12/2007 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الثانية
الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 5-6/12/2007م
قرار رقم (1082/1غ.ع/2)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثالث المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 5-6/12/2007م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- قرار المجلس رقم (1061/2غ.ع/1) الصادر في الجلسة الثانية من الدورة غير العادية الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 29/8/2006م.
- الطلب المقدم من خمسة أعضاء للنظر بطريق الاستعجال في مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م.
- أحكام المادة (84) من النظام الداخلي.
- توصية اللجنة القانونية.
- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م بالقراءة الأولى.
ثانياً: إعادة مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية رقم (2) لسنة 1999م إلى اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني