الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 5-6 /12/2007م

رقم القرار : (1081/1غ.ع/2)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 5-6 /12/2007م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 05/12/2007 - 06/12/2007 -

 بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة غير العادية الثانية

الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

 يومي الأربعاء والخميس الموافق 5-6 / 12/2007م

 

  

قرار رقم (1081/1غ.ع/2)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثالث المنعقدة في مدينتي      رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 5-6/12/2007م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- قرار المجلس رقم (1079/1غ.ع/2) وتوصية تقرير لجنة القدس حول الأوضاع في مدينة القدس بضرورة سن قانون يحرم ويجرم التنازل عن القدس.

- الطلب المقدم من خمسة أعضاء للنظر بطريق الاستعجال في مشروع قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس.

- أحكام المادة (84) من النظام الداخلي.

- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

يقــرر:

أولاً: قبول مشروع قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس بالمناقشة العامة.

ثانياً: إقرار مشروع قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس بالقراءة الأولى.

ثالثاً: إعادة مشروع قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس إلى لجنة القدس واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.

 

 

 

 

       حسن خريشة                                           د. أحمـد بحـر  

  القائم بأعمال أمين سر                                            رئيــس

         المجلس التشريعي                             المجلس التشريعي بالإنابة