الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22/11/2007م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 21/11/2007 - 22/11/2007 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الثانية
الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22/11/2007م
قرار رقم (1080/1غ.ع/2)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22/11/2007م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- مسودة مشاريع القوانين المقدمة إلى المجلس التي على جدول الأعمال.
- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
إحالة مشاريع القوانين المقدمة إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي فيها على النحو التالي:ـ
1- إحالة مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م إلى اللجنة القانونية ولجنة الداخلية والأمن.
2- إحالة مشروع قانون الجريدة الرسمية إلى اللجنة القانونية ولجنة الرقابة العامة.
3- إحالة مشروع قانون مجلس الأمن القومي إلى اللجنة القانونية ولجنة الداخلية والأمن.
4- إحالة مشروع قانون معدل لقانون الخدمة المدنية إلى اللجنة القانونية ولجنة الموازنة والشئون المالية.
5- إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى لجنة التربية واللجنة القانونية.
6- إحالة مشروع قانون الفتوى والبحوث الإسلامية إلى لجنة التربية واللجنة القانونية.
7- إحالة مشروع قانون القانون التجاري إلى اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية.
8- إحالة مشروع قانون معدل لقانون المحامين النظاميين إلى اللجنة القانونية.
9- إحالة مشروع قانون الشركات إلى اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية.
10- إحالة شروع قانون الأراضي إلى لجنة الأراضي ومواجهة الاستيطان واللجنة القانونية.
11- إحالة مشروع قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس إلى لجنة القدس واللجنة القانونية.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني