الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22/11/2007م

رقم القرار : (1080/1غ.ع/2)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22/11/2007م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 21/11/2007 - 22/11/2007 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة غير العادية الثانية

الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22/11/2007م

  

قرار رقم (1080/1غ.ع/2)

 

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي      رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22/11/2007م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- مسودة مشاريع القوانين المقدمة إلى المجلس التي على جدول الأعمال.

- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

يقــرر:  

إحالة مشاريع القوانين المقدمة إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي فيها على النحو التالي:ـ

1- إحالة مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م إلى اللجنة القانونية ولجنة الداخلية والأمن.

2- إحالة مشروع قانون الجريدة الرسمية إلى اللجنة القانونية ولجنة الرقابة العامة.

3- إحالة مشروع قانون مجلس الأمن القومي إلى اللجنة القانونية ولجنة الداخلية والأمن.

4- إحالة مشروع قانون معدل لقانون الخدمة المدنية إلى اللجنة القانونية ولجنة الموازنة والشئون المالية.

5- إحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى لجنة التربية واللجنة القانونية.

6- إحالة مشروع قانون الفتوى والبحوث الإسلامية إلى لجنة التربية واللجنة القانونية.

7- إحالة مشروع قانون القانون التجاري إلى اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية.

8- إحالة مشروع قانون معدل لقانون المحامين النظاميين إلى اللجنة القانونية.

9- إحالة مشروع قانون الشركات إلى اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية.

10- إحالة شروع قانون الأراضي إلى لجنة الأراضي ومواجهة الاستيطان واللجنة القانونية.

11- إحالة مشروع قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس إلى لجنة القدس واللجنة القانونية.

 

 

 

    د. حسن خريشة                                             د. أحمـد بحـر 

     القائم بأعمال أمين سر                                            رئيــس

     المجلس التشريعي                                 المجلس التشريعي بالإنابة