الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22/11/2007م

رقم القرار : (1079/1غ.ع/2)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22/11/2007م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 21/11/2007 - 22/11/2007 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة غير العادية الثانية

الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22/11/2007م

 

  

قرار رقم (1079/1غ.ع/2)

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي      رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22/11/2007م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:  

- تقرير لجنة القدس حول الأوضاع في مدينة القدس.

- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

 

يقــرر:  

قبول توصيات تقرير لجنة القدس حول الأوضاع في مدينة القدس بالتعديلات المقترحة وهي:-

 

 

على المستوى الفلسطيني  

أولاً:  يؤكد المجلس التشريعي على أن القدس ومسجدها الأقصى ومعالمها ومقدساتها – كباقي فلسطين - أرض وقف على المسلمين والعرب وهي ملك لهؤلاء جميعاً، وهي من أهم ثوابت الشعب الفلسطيني، ولا يحق لأي أحد كائناً من كان أن يساوم على هذا الحق والثابت والوقف أو يتنازل عنه أو يفرط به.

ثانياً: على المجلس التشريعي أن يفعّل دوره بالتحرك السريع وذلك من خلال ما يلي:

1- سن قانون أو اتخاذ قرار نافذ من المجلس يحرّم على أي فلسطيني أو عربي أو مسلم التفاوض على قضية القدس والأقصى والمقدسات، وكذلك تجريم كل من يفاوض أو يساوم عليها أو يتنازل عنها أو يفرط بها.

2- التواصل مع البرلمانات العربية والإسلامية والدولية ومطالبتها باستنكار جرائم الحرب لسلطات الاحتلال الصهيوني ضد القدس والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات والآثار.

3- تفعيل الإجراءات القضائية ضد هذا العدو لإجباره على وقف عدوانه.

4- مطالبة البرلمانات العربية والإسلامية بتشكيل لجنة خاصة بالقدس ضمن لجانها الدائمة لما تمثّله هذه القضية من رمزية خاصة عند العرب والمسلمين. 

ثالثاً: يطالب المجلس التشريعي رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وأي مفاوض فلسطيني إلى عدم الاجتماع بقادة العدو الصهيوني للمساومة على حقوقنا الفلسطينية الثابتة في القدس وغيرها، ونخص بالذكر تحريم اللقاءات مع هؤلاء القادة في مدينة القدس لما في هذه اللقاءات من إضفاء شرعية على الاحتلال الصهيوني لهذه المدينة المقدسة.

رابعاً: يدعو المجلس التشريعي الشعب الفلسطيني الاستمرار في انتفاضة الأقصى بالمسيرات الحاشدة وذلك للتعبير عن سخطه واستنكاره لهذه الإجراءات ضد القدس والمسجد الأقصى المبارك وأهلنا المدافعين عنهما، وأن يكون شعبنا الصابر المرابط على مستوى الحدث، وأن ينهي حالة الانقسام بين أبنائه في الضفة وغزة، وأن يتوحّد في صفّ واحد، وأن يوجّه جميع الأسلحة باتجاه العدو الصهيوني ويوقف الاحتراب بين أبنائه ويحارب مثيري الفتن. 

خامساً: يطالب المجلس التشريعي القيادة الفلسطينية رئاسةً وحكومةً التحرك والعمل السريع لنجدة القدس وأهلها الصامدين وذلك من خلال القيام بما يلي : 

1- دعم مشاريع صمود أهلنا في القدس وبقائهم وثباتهم على أرضهم وفي منازلهم وفي عقاراتهم.

2- القيام بدعم المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية والاقتصادية والصحية والاجتماعية ومشاريع البنية التحتية ومشاريع حفظ المقدسات في هذه المدينة المقدسة.

3- رفع دعاوى وشكاوى ضد العدو الصهيوني وممارساته الظالمة وعدوانه المستمر على شعبنا الفلسطيني الصابر المرابط وعلى مقدساتنا لدى المنظمات الدولية كمجلس الأمن، ومنظمة العدل الدولية، ومنظمة اليونسكو ـ بصفتها راعية للآثار في العالم ـ وتكليف محامين أكفاء مقتدرين من الفلسطينيين والعرب والمسلمين والدوليين لتبني رفع هذه الدعاوى والترافع بها أمام تلك المحاكم الدولية، ومحاكمة قادة العدو الصهيوني أمام هذه المحاكم لارتكابهم جرائم حرب بحق القدس وسكانها ومقدساتها وأقصاها.

4- بذل الجهد المستطاع في محاربة آفة المخدرات التي أصبحت تستشري وتنتشر في مدينة القدس، وباتت تشكل خطراً كبيراً يفتك بشباب القدس الفلسطينيين وفتياتها؛ وذلك من خلال دعم المؤسسات الشبابية والنوادي الرياضية وإقامة المصحّات والمشافي اللازمة لعلاج المتعاطين والمدمنين على هذه الآفة.

5- توحيد جهود جميع اللجان والجهات العاملة للقدس داخل فلسطين؛ مثل لجنة القدس في كلٍّ من المجلس التشريعي الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية ووزارة شؤون القدس والمؤسسات غير الحكومية.

6- العمل على توحيد الموارد المالية التي تُرصد لدعم صمود أهلنا في القدس؛ وذلك من خلال تخصيص صندوق خاص بهذا الموضوع تشرف عليه الحكومة الفلسطينية.

7- ضرورة تضمين المناهج الفلسطينية في كل المراحل الدراسية مقرراً عن قضية القدس والأقصى والمقدسات والآثار وتعريف الأجيال الفلسطينية بحقيقة الأخطار التي تتهددها وواجبهم لمواجهة هذه الأخطار.

سادساًً: يطالب المجلس التشريعي الفصائل والأحزاب الفلسطينية أن يفعّلوا دورهم ويتحركوا بسرعة قبل فوات الأوان لنجدة مقدساتنا وآثارنا في القدس وفي فلسطين، والقيام بكل ما في وسعهم من وسائل المقاومة المقدسة والمشروعة لإجبار العدو الصهيوني على وقف اعتداءاته المتكررة على هذه المدينة المقدسة ومسجدها الأقصى وآثارها ومقدساتها.

سابعاً: ضرورة العمل على تضمين الأسرى المقدسيين في قوائم تبادل الأسرى مع العدو الصهيوني.

ثامناً: استنكار استمرار اختطاف نواب القدس في المجلس التشريعي وغيرهم من النواب المختطفين والأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني.

 

 

على المستوى العربي والإسلامي  

أولاً: يطالب المجلس التشريعي علماء الأمتين العربية والإسلامية -وفي مقدمتهم علماء فلسطين- تفعيل دورهم في نشر ثقافة القدس التي تتمثل في بيان أهمية هذه القضية ومكانتها والأخطار المحدقة بها وكشف المخططات الصهيونية ضدها وتوضيح الواجب والمطلوب تجاه هذه القضية، وإصدار فتاوى بتحريم وتجريم التنازل عن القدس والمسجد الأقصى والمقدسات والآثار الفلسطينية والعربية والإسلامية.

ثانياً: يدعو المجلس التشريعي الجماهير العربية والإسلامية دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهته للعدو الصهيوني ومخططاته من أجل الذود عن حياض المسجد الأقصى والدفاع عنه وحمايته بشتى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وتسيير المسيرات الجماهيرية الحاشدة في المدن العربية والإسلامية في جميع بقاع الأرض استنكاراً لهذه الهجمات الصهيونية الشرسة ضـد المسجد الأقصى المبارك والمقدسات في القدس . 

ثالثاً : يتوجه المجلس التشريعي إلى المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أجل اتخاذ قرارات حاسمة ضد العدو الصهيوني تلزمه بالحفاظ على المسجد الأقصى المبارك وعلى الآثار الإسلامية والمسيحية في القـدس، وتجبره على وقف إجراءاته واعتداءاته المتكررة عليها. 

رابعاً: يتوجه المجلس التشريعي إلى حكام العرب والمسلمين أن يكونوا على قدر المسئولية وأن يهبّوا للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والضغط على العدو الصهيوني بشتى الوسائل وذلك من خلال:

1- قطع أيّ علاقات مع حكومة العدو الصهيوني وسحب السفراء من كيانه المغتصب وعدم إقامة علاقات جديدة معه. 

2- توفير الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال والعدوان الصهيوني على الآثار والمقدسات والحقوق الفلسطينية؛ وذلك من خلال تفعيل اللجان والصناديق المنبثقة عن القمم العربية والإسلامية لدعم القدس ومقدساتها. 

3- تفعيل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي من خلال تحريك الدول العربية والإسلامية وملوكها ورؤسائها وأمرائها لدراسة الوضع الخطير الذي يتهدد المسجد الأقصى المبارك ودراسة سبل الدفاع عنه واتخاذ القرارات الجريئة لمواجهة هذا العدوان الصهيوني على شعبنا وقدسه ومقدساته. 

4- تفعيل المقاطعة العربية والإسلامية للكيان الصهيوني في شتى المجالات.  

خامساً: يتوجه المجلس التشريعي إلى الإعلاميين العرب والمسلمين - وفي مقدمتهم الإعلاميون الفلسطينيون- القيام بحملة إعلامية مكثّفة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وتجنيد أكبر عدد من هذه الوسائل لخدمة قضية القدس والأقصى وفضح الممارسات الصهيونية على هذه القضية.

سادساّ: يتوجه المجلس التشريعي إلى الكتّاب والأدباء العرب والمسلمين للقيام بشرح معانة أهلنا في القدس عن طريق كتاباتهم المختلفة.

سابعاً: يدعو المجلس التشريعي الأحزاب العربية والإسلامية القيام بدورها تجاه قضية القدس بخاصة وقضية فلسطين بعامة وتفعيل هذا الدور في محافلهم وبين المنتسبين إليها.

ثامناً: يتوجه المجلس التشريعي إلى الحقوقيين والقانونيين العرب والمسلمين مواجهة الإجراءات اليهودية لتهويد القدس وكذلك مواجهة الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وعلى معالمنا وآثارنا وعلى أهلنا في مدينة القدس؛ وذلك من خلال إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لرفع الشكاوى والدعاوى لدى المنظمات الدولية ضد هذه الإجراءات والاعتداءات الصهيونية.

 

 

على المستوى الدولي  

أولاً: يدعو المجلس التشريعي الأحرار من شعوب العالم دعم صمود شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن مقدساته وآثاره ومعالمه الإسلامية والمسيحية وفي العمل على استرداد حقوقه المقدسة. 

ثانياً: يتوجه المجلس التشريعي إلى حكومات العالم للضغط على العدو الصهيوني بشتى الوسائل حتى يوقف عدوانه الظالم على القدس والمقدسات وعلى الشعب الفلسطيني. 

ثالثاً: يتوجه المجلس التشريعي إلى المنظمات الدولية خاصة منظمات حقوق الإنسان ومجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة التفاعل الإيجابي مع مطالب شعبنا العادلة ودعمها ومساندتها واتخاذ القرارات اللازمة للجم العدو الصهيوني حتى يقلع عن ممارساته الغاشمة ضد شعبنا الفلسطيني ومقدساته وآثاره ومعالمه في فلسطين بعامة وفي مدينة القدس بخاصة.

رابعاً: يدعو المجلس التشريعي المجتمع الدولي عدم السماح للعدو الصهيوني بتسجيل آثارنا الإسلامية والمسيحية في الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو باسم الآثار الصهيونية.

 

    د. حسن خريشة                                             د. أحمـد بحـر   

      القائم بأعمال أمين سر                                            رئيــس

      المجلس التشريعي                                المجلس التشريعي بالإنابة