الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22/11/2007م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 21/11/2007 - 22/11/2007 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الثانية
الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22/11/2007م
قرار رقم (1078/1غ.ع/2)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الثاني المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يومي الأربعاء والخميس الموافق 21-22/11/2007م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- الطلب المقدم من خمسة أعضاء للنظر بطريق الاستعجال في مشروع قانون حق العودة.
- أحكام المادة (84) من النظام الداخلي.
- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
أولاً: قبول مشروع قانون حق العودة بالمناقشة العامة.
ثانياً: إقرار مشروع قانون حق العودة بالقراءة الأولى.
ثالثاً: إقرار مشروع قانون حق العودة بالقراءة الثانية.
رابعاً: إذا لم يتلق المجلس خلال المدة القانونية أي طلب للقراءة الثالثة من مجلس الوزراء أو من ربع عدد أعضاء المجلس يعتبر مشروع القانون قد استنفذ القراءات المختلفة ويحال مشروع قانون حق العودة المقر بالقراءة الثانية للسيد رئيس السلطة الوطنية للمصادقة عليه وليتم نشره وفقاً لأحكام المادة (70) والمادة (71) من النظام الداخلي.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني