الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 7/11/2007م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 07/11/2007 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الثانية
الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء الموافق 7/11/2007م
قرار رقم (1077/1غ.ع/2)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 7/11/2007م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- مقترح استمرارية انعقاد الجلسة واعتبارها جلسة مفتوحة حتى الانتهاء من جدول أعمالها.
- نقاش ومقترحات الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
استمرارية انعقاد الجلسة واعتبارها جلسة مفتوحة حتى الانتهاء من جدول أعمالها ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني