الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 7/11/2007م

رقم القرار : (1075/1غ.ع/2)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 7/11/2007م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 07/11/2007 -



بسم الله الرحمن الرحيم

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الثانية

الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الأربعاء الموافق 7/11/2007م

 

قرار رقم (1075/1غ.ع/2)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي      رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 7/11/2007م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- توضيح الأخ/ د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة على وجوب عرض المراسيم والقرارات الرئاسية في أول جلسة للمجلس.

- أحكام المادة (43) من القانون الأساسي المعدل.

- نقاش ومقترحات الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

 

يقــرر:

عدم إقرار المراسيم والقرارات الرئاسية الواجب عرضها على المجلس التشريعي الصادرة خلال الفترة من تاريخ 14/6/2007م وحتى تاريخه وزوال كامل قوتها القانونية.

          

 

          د. حسن خريشة                                       د. أحمـد بحـر 

      القائم بأعمال أمين سر                                          رئيــس

         المجلس التشريعي                             المجلس التشريعي بالإنابة