الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 7/11/2007م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 07/11/2007 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الثانية
الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء الموافق 7/11/2007م
قرار رقم (1075/1غ.ع/2)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 7/11/2007م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- توضيح الأخ/ د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة على وجوب عرض المراسيم والقرارات الرئاسية في أول جلسة للمجلس.
- أحكام المادة (43) من القانون الأساسي المعدل.
- نقاش ومقترحات الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
عدم إقرار المراسيم والقرارات الرئاسية الواجب عرضها على المجلس التشريعي الصادرة خلال الفترة من تاريخ 14/6/2007م وحتى تاريخه وزوال كامل قوتها القانونية.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني