الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 7/11/2007م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 07/11/2007 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الثانية
الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء الموافق 7/11/2007م
قرار رقم (1074/1غ.ع/2)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 7/11/2007م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- طلب الأخ/ د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة لإقرار قرارات ومحاضر الجلسات السابقة.
- أحكام المادة (20) من النظام الداخلي.
- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.
يقــرر:
إقرار قرارات ومحاضر الجلسات السابقة.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني