الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 7/11/2007م

رقم القرار : (1074/1غ.ع/2)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 7/11/2007م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 07/11/2007 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة غير العادية الثانية

الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الأربعاء الموافق 7/11/2007م  

 

قرار رقم (1074/1غ.ع/2)  

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الأول المنعقدة في مدينتي      رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 7/11/2007م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:  

- طلب الأخ/ د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة لإقرار قرارات ومحاضر الجلسات السابقة.

- أحكام المادة (20) من النظام الداخلي.

- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.

 

 

يقــرر:

إقرار قرارات ومحاضر الجلسات السابقة. 

 

 

  

          د. حسن خريشة                                       د. أحمـد بحـر 

           القائم بأعمال أمين سر                                    رئيــس

         المجلس التشريعي                             المجلس التشريعي بالإنابة