الجلسة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 29-31/8/2006م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 29/08/2006 - 30/08/2006 - 31/08/2006 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الأولى
الجلسة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 29-31/8/2006م
قرار رقم (1072/2غ/ع/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 31/8/2006م.
أخذاً بعين الاعتبار:.
- توصيات تقرير لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية حول:-
- (1) اتفاقية قرض البنك الإسلامي للتنمية لدعم قطاع غزة.
- (2) الاتفاقية الموقعة بين البنك الإسلامي للتنمية لتأسيس وتطوير المدارس.
- (3) الاتفاقية الموقعة بين السلطة الوطنية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل جزء تكاليف إنشاء وتجهيز 23 مدرسة.
- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
المصادقة على:-
أولاً: اتفاقية القرض الموقعة بين السلطة الوطنية والبنك الإسلامي للتنمية لدعم قطاع غزة.
ثانياً: اتفاقية القرض الموقعة بين السلطة الوطنية والبنك الإسلامي للتنمية بصفته مديراً لصندوق الأقصى وصندوق القدس للمساهمة في تغطية تكاليف مشروع دعم قطاع التعليم (المرحلة الثانية).
ثالثاُ: اتفاقية القرض الموقعة بين السلطة الوطنية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل جزء تكاليف إنشاء وتجهيز 23 مدرسة.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار