الجلسة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 29-31/8/2006م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 29/08/2006 - 30/08/2006 - 31/08/2006 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الأولى
الجلسة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 29-31/8/2006م
قرار رقم (1071/2غ/ع/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 31/8/2006م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- توصيات تقرير لجنة الشهداء والأسرى والجرحى حول وضع النواب والوزراء المختطفين.
- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
أولاً: استمرار العمل على كل المستويات من أجل إطلاق سراح المختطفين من النواب والوزراء، ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية والبلدية.
ثانياً: التأكيد على أن عملية الاختطاف لها بعد سياسي، وتدلل على التدخل السافر في حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عبر ممارسته للحق في الانتخاب لممثليه، وأن لا شرعية للاحتلال في محاكمة منتخبي الشعب الفلسطيني.
ثالثاُ: استمرار عمل المؤسسة التشريعية والتنفيذية الفلسطينية، بانتظام اجتماعاتها، وتكثيف عملها من مختلف الكتل البرلمانية، وذلك رداً على محاولات الاحتلال تعطيل عملها.
رابعاً: متابعة موضوع الاختطاف مع المؤسسات الحقوقية الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لإيجاد الآليات للتنسيق في هذا المجال.
خامساً: توجيه دعوة لوفود برلمانية عربية لاعتصام أمام مقر الجامعة العربية، تضامناً مع المختطفين من النواب والوزراء الفلسطينيين.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني