الجلسة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 29-31/8/2006م

رقم القرار : (1070/2غ.ع/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 29-31/8/2006م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 29/08/2006 - 30/08/2006 - 31/08/2006 -

 

 



بسم الله الرحمن الرحيم

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة غير العادية الأولى

الجلسة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 29-31/8/2006م

  

قرار رقم (1070/2غ.ع/1)

 

  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 30/8/2006م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:. 

-        الوضع السياسي الراهن.

-        تأخر دفع رواتب موظفي القطاع الحكومي للشهر السادس على التوالي. 

-        دعوة نقابة الموظفين العموميين إلى الإضراب المفتوح عن العمل في المؤسسات الحكومية ابتداءً من يوم السبت 2/9/2006م. 

-        نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

يقــرر:

أولا: تفعيل دور المجلس التشريعي في تشكيل حكومة وحدة وطنية تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني.

ثانياً: تحميل المسؤولية عن الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني والأزمة المالية التي يواجهها لحكومة العدو الإسرائيلي التي تحتجز أموال الشعب الفلسطيني وترفض الإفراج عنها دون وجه حق، وكذلك للإدارة الأمريكية التي تساند العدو المحتل، وللمجتمع الدولي الصامت على جرائمه واعتداءاته.

ثالثاُ: يؤيد المجلس التشريعي مطالب العاملين والموظفين ويؤكد على حقهم في الإضراب الذي كفله القانون الأساسي وثقتنا بمدرسينا وبالعاملين بالقطاع الصحي وبعمالنا وموظفي القطاع العام كافة عالية جداً.  

رابعاً: الدعوة لعقد لقاء تحاوري مع ممثلي النقابات لتدارس الأوضاع معهم، بهدف إيجاد السبل والحلول الكفيلة بالخروج من الوضع الراهن.  

خامساً: الطلب إلى الحكومة الاجتماع مع ممثلي القطاعات المختلفة لتدارس الأوضاع معهم.  

سادساً: يدعو المجلس التشريعي الأخ رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لمخاطبة الشعب الفلسطيني عبر المجلس التشريعي.  

سابعاً: الطلب إلى الأخ رئيس الوزراء لتقديم تقرير حول خطة الحكومة لمواجهة الأوضاع الحالية وأعمالها، وذلك في جلسة خاصة بعد أسبوع من تاريخه.  

ثامناً: يناشد المجلس التشريعي العاملين في القطاع الصحي استثناء الحالات الطارئة والمستعجلة وتطعيم الأطفال من الإضراب، باعتباره واجباً أخلاقياً وقانونياً.  

تاسعاً: وضع خطة طوارئ وطنية بمشاركة كافة الأطراف المعنية لموجهة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

 

 

           د. حسن خريشة                                             د. أحمـد بحـر   

        القائم بأعمال أمين سر                                            رئيــس

         المجلس التشريعي                                       المجلس التشريعي بالإنابة