الجلسة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 29-31/8/2006م

رقم القرار : (1069/2غ.ع/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 29-31/8/2006م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 29/08/2006 - 30/08/2006 -

 


بسم الله الرحمن الرحيم

 

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة غير العادية الأولى

الجلسة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 29-31/8/2006م

 

قرار رقم (1069/2غ.ع/1)

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 29/8/2006م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:. 

-        أحكام المادة (68-2) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

-    المقترح المقدم من ربع أعضاء المجلس حول مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006 رقم (17/2006/ل/2) المقر بالقراءة الثانية. 

-        القراءة الثالثة لمشروع القانون. 

-        نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

 

يقــرر:

أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006م بالقراءة الثالثة بأغلبية أعضاء المجلس.

ثانياً: إحالة مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006م إلى الأخ الرئيس/ محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لإصداره  ونشره في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة (70) من النظام الداخلي.

 

 

 

           د. حسن خريشة                                             د. أحمـد بحـر   

        القائم بأعمال أمين سر                                            رئيــس

         المجلس التشريعي                                       المجلس التشريعي بالإنابة