الجلسة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 29-31/8/2006م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 29/08/2006 - 31/08/2006 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الأولى
الجلسة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 29-31/8/2006م
قرار رقم (1064/2غ.ع/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 29/8/2006م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- توصيات تقرير لجنة الموازنة والشؤون المالية حول مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2006م.
- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
أولاً: إقرار مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للسنة المالية 2002م رقم (17/ 2006/ل/2).
ثانياً: ضرورة التزام الحكومة بأحكام المادة (52) من قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية لعام 1998م والتي تقضي بقيام وزارة المالية بتقديم تقارير ربع سنوية عن أداء الإيرادات والنفقات لتمكين المجلس من القيام بدوره الرقابي في المجال المالي على وجه كاف.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني