الجلسة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 29-31/8/2006م

رقم القرار : (1062/2غ.ع/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 29-31/8/2006م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 29/08/2006 - 31/08/2006 -

 

 

 


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة غير العادية الأولى

الجلسة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 29-31/8/2006م

 

 

قرار رقم (1062/2غ.ع/1)

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 29/8/2006م.

 

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- مسودة مشروع قانون القضاء الشرعي رقم (11/2006/ع/2) المقدمة من             الأخ/ محمد فرج الغول.

- توصية اللجنة القانونية بقبول مشروع القانون.

- المناقشة العامة لمشروع القانون.

 

يقــرر:

أولاً: قبول مشروع قانون القضاء الشرعي بالمناقشة العامة.

ثانياً: إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة القانونية لدراسته على ضوء المناقشة العامة التي أجراها المجلس للشروع بمناقشته بالقراءة الأولى.

 

 

           د. حسن خريشة                                             د. أحمـد بحـر   

        القائم بأعمال أمين سر                                            رئيــس

         المجلس التشريعي                                       المجلس التشريعي بالإنابة