الجلسة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 29-31/8/2006م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 29/08/2006 - 31/08/2006 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الأولى
الجلسة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 29-31/8/2006م
قرار رقم (1060/2غ.ع/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 29/8/2006م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- مسودة مشروع قانون المياه رقم (5/2006/م.و/2) المقدمة من مجلس الوزراء.
- توصية لجنتي الطاقة والمصادر الطبيعية والقانونية بقبول مشروع القانون.
- المناقشة العامة لمشروع القانون.
يقــرر:
أولاً: قبول مشروع قانون المياه بالمناقشة العامة.
ثانياً: إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة (الطاقة والمصادر الطبيعية، والقانونية) لدراسته على ضوء المناقشة العامة التي أجراها المجلس للشروع بمناقشته بالقراءة الأولى.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
لقائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

ما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة – نظرة سياسية