الجلسة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 29-31/8/2006م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 29/08/2006 - 31/08/2006 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الأولى
الجلسة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 29-31/8/2006م
قرار رقم (1058/2غ.ع/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 29/8/2006م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- مسودة مشروع قانون رعاية الجرحى رقم (216/2005/ع) المقدمة من الأخ/ جمال شاتي "عضو المجلس الأول".
- توصية لجنة الأسرى والمحررين والشهداء والجرحى والمحاربين القدامى بقبول مشروع القانون.
- المناقشة العامة لمشروع القانون.
يقــرر:
أولاً: قبول مشروع قانون رعاية الجرحى بالمناقشة العامة.
ثانياً: إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة ( الأسرى والمحررين والشهداء والجرحى والمحاربين القدامى والقانونية) لدراسته على ضوء المناقشة العامة التي أجراها المجلس للشروع بمناقشته بالقراءة الأولى.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني