الجلسة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 29-31/8/2006م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 29/08/2006 - 31/08/2006 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الأولى
الجلسة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 29-31/8/2006م
قرار رقم (1057/2غ.ع/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 29/8/2006م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- قرار الأخ رئيس المجلس بالنيابة بتكليف الأخ/ د.حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس بمهام أمين السر.
- التأكيد على صلاحيات رئيس المجلس الواردة في المادتين (12) و(13) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
تكليف الأخ/ حسن خريشة "النائب الثاني لرئيس المجلس" بمهام أمين السر لحين الإفراج عن الأخ/ د. محمود الرمحي من السجون الإسرائيلية.
د. حسن خريشة د. أحمـد بحـر
القائم بأعمال أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي المجلس التشريعي بالإنابة

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية