الجلسة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 29-31/8/2006م

رقم القرار : (1057/2غ.ع/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 29-31/8/2006م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 29/08/2006 - 31/08/2006 -


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة غير العادية الأولى

الجلسة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 29-31/8/2006م

 

 

قرار رقم (1057/2غ.ع/1)  

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 29/8/2006م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- قرار الأخ رئيس المجلس بالنيابة بتكليف الأخ/ د.حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس بمهام أمين السر.

- التأكيد على صلاحيات رئيس المجلس الواردة في المادتين (12) و(13) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

يقــرر:

تكليف الأخ/ حسن خريشة "النائب الثاني لرئيس المجلس" بمهام أمين السر لحين الإفراج عن الأخ/ د. محمود الرمحي من السجون الإسرائيلية.

 

 

 

 

           د. حسن خريشة                                             د. أحمـد بحـر   

        القائم بأعمال أمين سر                                            رئيــس

         المجلس التشريعي                                       المجلس التشريعي بالإنابة