الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 9/8/2006م
تاريخ انعقاد الجلسات :: 09/08/2006 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الأولى
الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الأربعاء الموافق 9/8/2006م
قرار رقم (1056/1غ.ع/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 9/8/2006م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السلطة الوطنية الفلسطينية.
- اختطاف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الأخ/ د.عزيز دويك والإخوة أعضاء المجلس.
- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.
يقــرر:
أولاً: إدانة جريمة اختطاف رئيس المجلس التشريعي الأخ/ د.عزيز دويك والإخوة أعضاء المجلس.
ثانياً: العمل من خلال المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية لتشكيل لجنة دولية من برلمانيين وحقوقيين وأكاديميين للدفاع عن النواب المختطفين.
ثالثاً: تشكيل وفد برلماني للاجتماع مع البرلمان الأوروبي والعربي والبحث جدياً في إمكانية الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية.
رابعاً: اعتبار اتفاقية جنيف الرابعة أساساً للتحرك والعمل في موضوع الأسرى الفلسطينيين.
خامساً: الطلب من الرئاسة والحكومة التطبيق الفوري لوثيقة الوفاق الوطني.
سادساً: اعتبار يوم السبت الموافق 12/8/2006م يوم تضامن مع الأسرى والنواب المختطفين.
د. أحمـد بحـر
رئيــس
المجلس التشريعي بالإنابة

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني