الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 9/8/2006م

رقم القرار : (1056/1غ.ع/1)
الدورة : دورة غير عادية
الفترة : فترة أولى
الإجتماع : الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 9/8/2006م

تاريخ انعقاد الجلسات :: 09/08/2006 -

 


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

الدورة غير العادية الأولى 

الجلسة الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الأربعاء الموافق 9/8/2006م

  

قرار رقم (1056/1غ.ع/1)

 

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 9/8/2006م.

 

أخذاً بعين الاعتبار:

- الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السلطة الوطنية الفلسطينية.

- اختطاف رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الأخ/ د.عزيز دويك والإخوة أعضاء المجلس.

- نقاش الأخوات والإخوة الأعضاء.

 

 

يقــرر:

أولاً: إدانة جريمة اختطاف رئيس المجلس التشريعي الأخ/ د.عزيز دويك والإخوة أعضاء المجلس.

ثانياً: العمل من خلال المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية لتشكيل لجنة دولية من برلمانيين وحقوقيين وأكاديميين للدفاع عن النواب المختطفين.

ثالثاً: تشكيل وفد برلماني للاجتماع مع البرلمان الأوروبي والعربي والبحث جدياً في إمكانية الذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية.

رابعاً: اعتبار اتفاقية جنيف الرابعة أساساً للتحرك والعمل في موضوع الأسرى الفلسطينيين.

خامساً: الطلب من الرئاسة والحكومة التطبيق الفوري لوثيقة الوفاق الوطني. 

سادساً: اعتبار يوم السبت الموافق 12/8/2006م يوم تضامن مع الأسرى والنواب المختطفين.

 

 

 

 

                                                                        د. أحمـد بحـر   

                                                                           رئيــس

                                                                   المجلس التشريعي بالإنابة