الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والسبعون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والسبعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومي الاربعاء والخميس الموافق 14-15/5/2014م
قرار رقم (1400/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى - الاجتماع التاسع والسبعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس الموافق 15/5/2014م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م المقدمة من اللجنة القانونية إلى المجلس.
- أحكام النظام الداخلي.
- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:اقرار مشروع قانون معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م بالقراءة الثانية بالإجماع.
ثانياً:استكمال اجراءات مشروع قانون معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م حسب الاصول .
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني