الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والسبعون

رقم القرار : (1399/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والسبعون

 


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والسبعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومي الاربعاء  والخميس الموافق 14-15/5/2014م

قرار رقم (1399/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى - الاجتماع التاسع والسبعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الخميس  الموافق 15/5/2014م.

آخذاً بعين الاعتبار:

-تقرير القراءة الثانية  لمشروع قانون رقم ( ) لسنة 2014م ، بشأن تعديل أحكام قانون مزاولة مهنة الحسابات رقم (9) لسنة 2004م المقدم من اللجنة القانونية .

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:إقرار مشروع قانون معدل لأحكام قانون مزاولة مهنة الحسابات رقم (9) لسنة 2004م بالقراءة الثانية   بالإجماع.

ثانياً:استكمال اجراءات مشروع قانون  معدل لأحكام قانون مزاولة مهنة الحسابات رقم (9) لسنة 2004م حسب الأصول.

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي