الجلسة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
تاريخ انعقاد الجلسات :: 21/03/2006 - 23/03/2006 -
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة العادية الأولى
الجلسة الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
أيام الثلاثاء و الأربعاء و الخميس الموافق21-23/3/2006
قرار رقم (1019/1/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الثانية المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأربعاء الموافق 21/3/2006م.
أخذاً بعين الاعتبار:
- اقتحام سجن أريحا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي واختطاف الأخ النائب/احمد سعدات والأخ /اللواء فؤاد الشوبكي وباقي الإخوة المعتقلين السياسيين.
- -الأسيرات والأسري كافة فى سجون الاحتلال الإسرائيلي.
- مداخلات الأخوات والأخوة الأعضاء.
- موافقة()عضواً وعارضة()عضو وامتناع().
يقــرر:
أولاً: إدانة و استنكار الجريمة التي قامت بها قوات الاحتلال الاسرائيلى باقتحام سجن أريحا واختطاف الأخ النائب /احمد سعدات والأخ اللواء فؤاد الشوبكي وباقي الإخوة المعتقلين السياسيين ،و اعتبار هذه الجريمة هي إرهاب دولة وجريمة حرب.
ثانياً :توجيه التحية والإجلال للشهداء الأبرار الذين استشهدوا أثناء دفاعهم عن إخوانهم فى سجن أريحا والشفاء العاجل للجرحى.
ثالثاً:تحميل المسؤولية للحكومة الأمريكية والبريطانية لتواطئها مع الاحتلال الإسرائيلي فى هذا الاقتحام.
رابعا:تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية تضم ممثلين عن القوائم البرلمانية فى المجلس التشريعي على النحو التالي: (الأخ حسن خريشة" رئيس اللجنة"، الأخ محمد اللحام، الأخ وائل الحسيني، الأخت خالدة جرار، الأخ مصطفي البرغوثي، الأخت حنان عشراوي، الأخ قيس خضر) وتكون مهمتها:
1.تحديد أطراف وجوانب المسؤولية والوقائع المتعلقة باقتحام سجن أريحا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي واختطاف الأخ النائب/احمد سعدات والأخ اللواء فؤاد الشوبكي بواقي الإخوة المعتقلين السياسيين.
2.تقديم تقرير للمجلس بنتائج عملها فى مدة أقصاها عشرة أيام.
خامساً:مخاطبة برلمانات الدول الصديقة الشقيقة بالتدخل لدي الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح كافة أسرانا وتحديداً نواب البرلمان الفلسطيني المعتقلين لديها ودعوتها إلى احترام الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها هؤلاء النواب.
سادساً: الطلب الى الحكومة الفلسطينية العمل على أدارج قضية الأسيرات والأسري الفلسطينيين والعرب فى السجون الاسرائلية على جدول أعمال القمة العربية فى السودان.
سابعاً : تحريم الاعتقال السياسي داخل السلة الوطنية الفلسطينية ووقف التنسيق الأمني.
ثامناً:رفع قضية اختطاف الأخ النائب/احمد سعدات والأخ /اللواء فؤاد الشوبكي وباقي الأخوة المعتقلين السياسيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة المختصة بجرائم الحرب.
تاسعاً:تشكيل لجنة محامين فلسطينيين وعرب ودوليين لمتابعة قضية الأخ النائب/احمد سعدات وكافة الأسيرات والأسري فى السجون الإسرائيلية.
د. محمود ألرمحي د. عزيز دويك
أمين سر رئيــس
المجلس التشريعي الفلسطيني المجلس التشريعي الفلسطيني

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار