الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والسبعون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع التاسع والسبعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الاربعاء الموافق 14/5/2014م
قرار رقم (1391/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى - الاجتماع التاسع والسبعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاربعاء الموافق 14/5/2014م.
آخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير لجنة اللاجئين في الذكرى السادسة والستين لنكبة فلسطين
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:قبول تقرير لجنة اللاجئين في الذكرى السادسة والستين لنكبة فلسطين بالإجماع مع التعديلات.
ثانياً:إقرار تقرير لجنة اللاجئين في الذكرى السادسة والستين لنكبة فلسطين لتكون كالتالي:
1- يؤكد المجلس التشريعي أن أرض فلسطين أرض وقف إسلامي على أجيال المسلمين- كل المسلمين- إلى يوم القيامة، أوقفها بعد فتحها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ووافقه صحابة رسول الله على ذلك، وأقرت وقفيتها المذاهب الفقهية.
2- يؤكد المجلس التشريعي أن قضية فلسطين دينية مقدسة في المقام الأول، وأية معالجة لها لا تكون على أساس ديني بالدرجة الأولى وأسس مادية بالدرجة الثانية مكتوب عليها الإخفاق لا محالة، والتاريخ الماضي والحاضر شاهد صدق على ذلك.
3- يؤكد المجلس التشريعي أن مقاومة الاحتلال حق أقرته الشرائع السماوية والقوانيين الوضعية وبكل الوسائل الكفيلة بطرد الاحتلال.
4- حق عودتنا إلى ديارنا التي هجرنا منها حق فردي وجماعي، لا يمكن التفريط به أو التنازل عنه أو المساومة عليه مهما طال الزمن والأيام دول.
5- التوطين في أية بقعة من بقاع الأرض مرفوض في كل الظروف والأحوال ولو اجتمعت علينا كل الأمم، وقبول التعويض عن أرضنا خيانة عظمى وردة عن الإسلام، ويعامل من يقبل التعويض معاملة المرتد حياً وميتاً سواء كان داخل فلسطين أو خارجها.
6- التأكيد على أرضنا ليست للبيع ولا للسمسرة، فمن باع أو سمسر، أو نسق أمنياً أو تعاون أمنياً حفاظاً على أمن الاحتلال، أو تجسس على أبناء شعبه لصالح الاحتلال أو مع الاحتلال فهو مرتد عن دين الإسلام يعامل معاملة المرتد حياً وميتاً إلا أن يتوب وتظهر توبته في أقواله وأعماله.
7- القدس والمسجد الأقصى والمقدسات أمانة في أعناق الجميع عرباً ومسلمين، كل بمقدرته وإمكاناته، قبل أن يهدم المسجد الأقصى وتهود القدس وتنتهك المقدسات.
8- يؤكد المجلس التشريعي على أهمية المصالحة الوطنية وضد التنسيق الامني مع الاحتلال الاسرائيلي ويدعو إلى إخلاص النوايا الطيبة لإتمام المصالحة .
9- يدعو المجلس التشريعي للتواصل مع أهلنا في الشتات ما أمكن، وتبادل الأفكار لتوحيد المواقف في مختلف القضايا التي تهم الشعب وتخدم القضية.
10- يدعو المجلس التشريعي إلي تحشيد اللاجئين بقطاع غزة لمطالبة وكالة الغوث الوفاء بدورها لمساعدة اللاجئين وعدم تقليص المساعدات التي تقدمها للعديد منهم، ومشاركتهم في اعتصاماتهم امام مقرات الوكالة ومشاركاتهم في المسيرات السلمية التي يقومون بها لهذا الغرض.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية