الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والسبعون

رقم القرار : (1390/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والسبعون

 


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الثامن والسبعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يوم الاربعاء الموافق 16/4/2014م

قرار رقم (1390/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى - الاجتماع الثامن والسبعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاربعاء  الموافق 16/4/2014م.

آخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:قبول تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني بالإجماع مع التعديلات.

ثانياً:إقرار تقرير لجنة التربية والقضايا الاجتماعية حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني لتكون كالتالي:

1.  دعوة قيادة السلطة الفلسطينية لاتخاذ كل التدابير التي تمكِّن من رفع الدعاوى الفردية والجماعية باسم الأسرى وذويهم ضد حكومة الاحتلال وقادته أمام المحاكم الدولية ومقاضاتهم على جرائمهم بحق الأسرى.

2.  يدعو المجلس التشريعي المؤسسات الدولية وخاصة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تكليف لجنة دولية للاطلاع على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، ومعاينة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف.

3.  دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بالدور المنوط بها من خلال التدخل لحماية الأسرى من الانتهاكات الصهيونية وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.

4.  يدعو المجلس التشريعي لتشكيل ائتلاف عالمي من مؤسسات حقوق الإنسان لإطلاق حملة عالمية ضد سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والإهمال الطبي التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى، وتسليط الضوء على معاناة الأسرى الأطفال والنساء والمرضى، خاصة المصابين بالسرطان والمعاقين.

5.  دعوة برلمانات العالم كافة لعقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع المأساوية للأسرى عامة والنواب الأسرى المختطفين خاصة، وتشكيل لجان برلمانية من أجل تقديم الاحتلال إلى المحاكم الدولية.

6.  مطالبة السفارات العربية والإسلامية، تنظيم إعتصامات تضامنية لنصرة الأسرى، وإصدار نشرات للتعريف بقضية الأسرى ومعاناتهم وجرائم الاحتلال بحقهم، والمطالبة بالإفراج عنهم، وتحسين ظروفهم الحياتية.

7.  مطالبة رؤساء وأعضاء برلمانات العالم إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له زملاؤهم من أعضاء البرلمان الفلسطيني من إختطاف وإعتقال وإهانات ومحاكمات سياسية باطلة في سجون الاحتلال الصهيوني.

8.  دعوة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمانات العربية والأوروبية ومجلس حقوق الإنسان الدولي إلى عقد جلسة خاصة لبحث قضية الأسرى والنواب في سجون الاحتلال الصهيوني.

9.  مطالبة فصائل المقاومة الفلسطينية إلى فتح كل الخيارات واتخاذ كل الوسائل لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال الصهيوني.

10.   يثمن المجلس التشريعي قرار البرلمان الاوروبي بإرسال وفد برلماني لتقصي الحقائق عن أوضاع النواب والأسرى في سجون الاحتلال في مارس 2014، ويستنكر موقف الاحتلال بعدم التعاون مع الوفد ومنعه من الدخول.

11.   الطلب من الحكومة عمل فعاليات خاصة بيوم الأسير وإدراج قضايا الأسرى ضمن المنهج الدراسي والفعاليات المدرسية.

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي