الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والسبعون

رقم القرار : (1389/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والسبعون



بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والسبعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومى الاربعاء والخميس الموافق2 -3/4/2014م

قرار رقم (1389/ غ.ع4/1)

 

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى - الاجتماع السابع والسبعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاربعاء  الموافق 2/4/2014م.

آخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير المناقشة العامة لمشروع الرسوم العامة المقدم من اللجنة القانونية ولجنة الموازنة والشئون المالية.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:إقرار مشروع قانون الرسوم العامة بالمناقشة العامة بالإجماع.

ثانياً:إحالة مشروع القانون إلي  لجنة الموازنة واللجنة والاقتصادية واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولي حسب الأصول.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي