الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والسبعون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والسبعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومى الاربعاء والخميس الموافق2 -3/4/2014م
قرار رقم (1388/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى - الاجتماع السابع والسبعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاربعاء الموافق 2/4/2014م.
آخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير المناقشة العامة لمشروع قانون الوقف المقدم من اللجنة القانونية .
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون الوقف بالمناقشة العامة بالإجماع.
ثانياً:إحالة مشروع القانون إلي اللجنة القانونية لإعداده للقراءة الأولي حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

آلية رفع الدعاوي الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية