الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والسبعون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والسبعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يومى الاربعاء والخميس الموافق2 -3/4/2014م
قرار رقم (1387/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى - الاجتماع السابع والسبعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاربعاء الموافق 2/4/2014م.
آخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون التجارة، المقدم من اللجنة الاقتصادية.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون التجارة بالقراءة الثانية بالإجماع.
ثانياً:استكمال إجراءات قانون التجارة وفقاً للأصول القانونية
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

مدى دستورية مد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني