الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والسبعون

رقم القرار : (1387/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والسبعون

 


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع السابع والسبعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

يومى الاربعاء والخميس الموافق2 -3/4/2014م

قرار رقم (1387/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى - الاجتماع السابع والسبعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاربعاء  الموافق 2/4/2014م.

آخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون التجارة، المقدم من اللجنة الاقتصادية.

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.

يقــرر:

أولاً:إقرار مشروع قانون التجارة بالقراءة الثانية بالإجماع.

ثانياً:استكمال إجراءات قانون التجارة وفقاً للأصول القانونية

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي