الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والسبعون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السادس والسبعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
أيام الثلاثاء و الاربعاء والخميس الموافق 11-12-13/3/2014
قرار رقم (1386/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى - الاجتماع السادس والسبعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 11/3/2014م.
آخذاً بعين الاعتبار:
-تقرير اللجنة القانونية حول حكم محكمة الأمور المستعجلة بشأن حركة المقاومة الاسلامية (حماس).
-أحكام النظام الداخلي.
- نقاش وتوصيات الأخوة والأخوات أعضاء المجلس.
يقـــرر:
أولاً:قبول تقرير اللجنة القانونية حول حكم محكمة الأمور المستعجلة بشأن حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بالإجماع مع التعديلات.
ثانياً:إقرار توصيات تقرير اللجنة القانونية حول حكم محكمة الأمور المستعجلة بشأن حركة المقاومة الاسلامية (حماس) لتكون كالتالي:
1. مطالبة النظام القائم في مصر بضرورة مراجعة سياساته تجاه القضية الفلسطينية والمقاومة والشعب الفلسطيني وعدم إقحام القضاء المصري في إجراءات ومواقف أحكام سياسية خالصة وتجنيب الشعب الفلسطيني ونظامه السياسي ومقاومته الباسلة ويلات التجاذبات السياسية الجارية في مصر لأن الشعب الفلسطيني وحركاته المقاومة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بما يجري في مصر.
2. مطالبة جامعة الدول العربية بعقد جلسة خاصة لوزراء الخارجية العرب من أجل مناقشة الآثار الخطيرة الأمنية والاقتصادية والصحية والبيئية والاجتماعية للحكم ومدى تأثير ذلك على الأمن القومي العربي في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
3. مطالبة منظمة المؤتمر الإسلامي للتدخل بسرعة من أجل تصحيح مسار النظام القائم في مصر تجاه الشعب الفلسطيني ومقاومته.
4. مطالبة القيادة المصرية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والسياسية والأخلاقية تجاه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والتراجع عن الحكم السياسي الظالم المغلف بغلاف قضائي وعدم تخليها عن دورها القومي والتاريخي والبطولي تجاه القضية الفلسطينية و التحقيق مع المتورطين في هذه الدعوى ومحاكمتهم على تقديمهم الخدمات المجانية للاحتلال الصهيوني.
5. دعوة جميع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات والمحافل الدولية بضرورة إدانة هذا الحكم الجائر بحق المقاومة الفلسطينية الصامدة في وجه الاحتلال.
6. دعوة اتحادات الحقوقيين والقانونيين في العالم وخاصة اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين المصريين لرفع دعوى لدى الجهات والمحاكم المختصة في مصر لإلغاء هذا الحكم السياسي الباطل.
7. مطالبة جميع الإعلاميين والصحفيين في العالم وخاصة في العالمين العربي والإسلامي بالقيام بحملة إعلامية لفضح التداعيات الخطيرة لهذا الحكم بحق الشعب الفلسطيني من خلال الإعلام المرئي والمقروء والمسموع وكافة وسائل الإعلام.
8. الطلب من الفصائل المقاومة أن تتوحد في مواجهة الاحتلال والحصار وهذا الحكم الظالم الذي يطال الجميع بلا استثناء باستهدافه للمقاومة الفلسطينية.
9. مناشدة الشعب المصري عدم الالتفات إلى هذا الحكم السياسي الظالم، ونطالبه بالاستمرار بوقوفه التاريخي إلى جانب أشقائه من الشعب الفلسطيني المحاصر.
10. مطالبة الأجهزة الأمنية المخلصة للتعاون الأمني المشترك المبني على حفظ الأمن القومي للبلدين الشقيقين مصر وفلسطين، حيث أن الأمن القومي لمصر هو أمن قومي لفلسطين على حد سواء.
11. مناشدة البرلمانات والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية لعقد جلسات خاصة لتفنيد هذا الحكم السياسي بحق الشعب الفلسطيني المقاوم والضغط على نظام الحكم القائم في مصر لتعديل مساره السياسي والتراجع عن هذا الحكم الظالم الذي لا يخدم إلا العدو الصهيوني.
12. ضرورة ترجمة التوصيات وتعميمها في المحافل الدولية .
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

المسؤولية الجنائية والمدنية للكيان الصهيوني في عملية إعادة الأعمار