الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والسبعون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الخامس والسبعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الاحد الموافق 23/2/2014م
قرار رقم (1385/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى - الاجتماع الخامس والسبعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الأحد الموافق 23/2/2014م.
آخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير اللجنة السياسية حول الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة..
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش وتوصيات الأخوة والأخوات أعضاء المجلس.
يقـــرر:
أولاً:قبول تقرير اللجنة السياسية حول الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالاجماع مع التعديلات.
ثانياً:إقرار توصيات تقرير اللجنة السياسية حول الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لتكون كالتالي:
1- مطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية من أجل الضغط على الاحتلال لرفع الحصار بشكل كامل عن ابناء الشعب الفلسطيني.
2- دعوة مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لعقد اجتماعات خاصة لمناقشة موضوع حصار قطاع غزة واتخاذ القرارات المناسبة بالخصوص.
3- مطالبة جامعة الدول العربية بوضع الاليات السريعة والفورية والخاصة بتنفيذ قرار وزراء خارجيتها الخاص برفع الحصار فورا عن قطاع غزة وفتح المعابر.
4- مطالبة الشقيقة مصر بفتح معبر رفح بشكل كامل وعلى مدار الساعة لدخول الافراد والبضائع، ونرفض تسيس العمل على معبر رفح كما نطالب الاخوة في مصر بالسماح بتنفيذ مشروع الربط الثماني لقطاع غزة والذي تكفل بمنحته بنك التنمية الاسلامي بجدة منذ 2004 ونؤكد رفضنا الزج بالشعب الفلسطيني في الشأن الداخلي المصري
5- الطلب من سلطة رام الله للوقوف بجانب شعبها المحاصر، والقيام بدورها بالتوجه للأمم المتحدة بكل هيئاتها، ولجميع المؤسسات الدولية السياسية والاقتصادية والحقوقية لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
6- مطالبة كافة القوى السياسية الفلسطينية بتحمل مسئولياتها الوطنية والأخلاقية باتخاذ مواقف راسخة وقوية لرفع هذا الحصار.
7- الطلب من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية المحلية والدولية القيام بدورها لرفع هذا الحصار وإغاثة الشعب الفلسطيني وتسيير القوافل لكسر الحصار عن القطاع.
7- مناشدة البرلمانات العربية للضغط على حكوماتها من أجل الملاحقة القضائية لدولة الاحتلال وقيادتها السياسية والعسكرية لارتكابهم جريمة الحصار ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .
8- دعوة البرلمانات الأوروبية إلى الدفاع عن شعارات ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والدفاع عن حقوق شعبنا في الحياة والحرية كقضية إنسانية وسياسية تمس الكرامة الإنسانية جمعاء.
9- مناشدة الشعوب العربية والإسلامية وممثليها وبرلمانيها للضغط على حكوماتهم من اجل انهاء جريمة الحصار على قطاع غزة والتي تخالف كل القيم السماوية والوطنية.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني