الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والسبعون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والسبعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
أيام الثلاثاء الاربعاء والخميس الموافق11-12-13/2/2014م
قرار رقم (1384/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى - الاجتماع الرابع والسبعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 11/2/2014م.
آخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير القراءة الأولي لمشروع قانون التجارة المقدم من اللجنة الاقتصادية .
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش وتوصيات الأخوة والأخوات أعضاء المجلس.
يقـــرر:
أولاً:إقرار مشروع قانون التجارة بالقراءة الأولي بالإجماع.
ثانياً:إحالة مشروع القانون إلي اللجنة الاقتصادية واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني