الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والسبعون

رقم القرار : (1384/ غ.ع4/1)
الدورة : دورة غير عادية
الإجتماع : الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والسبعون


بسم الله الرحمن الرحيم

المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

الدورة غير العادية الرابعة

الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والسبعون

المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

أيام الثلاثاء الاربعاء والخميس الموافق11-12-13/2/2014م

قرار رقم (1384/ غ.ع4/1)

المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى - الاجتماع الرابع والسبعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 11/2/2014م.

آخذاً بعين الاعتبار:

- تقرير القراءة الأولي  لمشروع قانون التجارة  المقدم من اللجنة الاقتصادية .

- أحكام النظام الداخلي.

- نقاش وتوصيات الأخوة والأخوات أعضاء المجلس.

يقـــرر:

أولاً:إقرار مشروع قانون التجارة بالقراءة الأولي بالإجماع.

ثانياً:إحالة مشروع القانون إلي اللجنة الاقتصادية واللجنة القانونية لإعداده للقراءة الثانية حسب الأصول.

 

د. محمود الرمحي

أمين سر

المجلس التشريعي

 

د. أحمد بحر

النائب الأول

لرئيس المجلس التشريعي