الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والسبعون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الرابع والسبعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
أيام الثلاثاء الاربعاء والخميس الموافق11-12-13/2/2014م
قرار رقم (1383/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى - الاجتماع الرابع والسبعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 11/2/2014م.
آخذاً بعين الاعتبار:
- خطاب مجلس الوزراء رقم(195 لسنة 2013) الموجه الى رئيس المجلس التشريعي بخصوص المصادقة على بدل شاغر لأعضاء مجلس أمناء هيئة الزكاة
- أحكام المادة 29 من قانون هيئة الزكاة رقم(9) لسنة 2008م.
- أحكام النظام الداخلي.
- موافقة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس بالإجماع.
يقـــرر:
اولاً: المصادقة على أعضاء مجلس أمناء هيئة الزكاة وهم:
رقم الهوية
الاسم
رقم
رقم الهوية
الاسم
رقم
926476086
جمال رفيق مصطفي العشى
4-
956247415
عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الرحمن تمراز
1-
945270577
محمد رمضان محمد الأغا
5-
917450231
حسن محمد حسن أبو شعبان
2-
928627637
جمال محمود مصطفى أبو هاشم
6-
921020830
نبيل عادل نبيه القيشاوي
3-
بدلاً من الأسماء التالية لشغور عضويتها للأسباب الموضحة قرين كل اسم وهم:
الاسم
رقم
الاسم
رقم
عبد القادر الرقب (عدم المشاركة)
4-
مازن إسماعيل مصباح هنية (عدم المشاركة)
1-
عبد العزيز الخالدي (عدم المشاركة)
5-
ماهر حامد محمد الحولي(عدم المشاركة)
2-
ناهض الريس (الوفاة )
6-
خيري حافظ الأغا (المرض وكبر السن ووجوده خارج البلاد)
3-
ثانياً: يتم مخاطبة مجلس الوزراء بهذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني