الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد والسبعون
بسم الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع الواحد والسبعون
(اجتماع خاص)
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
الأربعاء 31/ 12/2013م
قرار رقم (1377/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى -الاجتماع الواحد والسبعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الثلاثاء الموافق 31/12/2013م.
آخذاً بعين الاعتبار:
- خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2014م المقدم من الحكومة.
- تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014م.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش وتوصيات الأخوة والأخوات أعضاء المجلس.
يقـــرر:
أولاً:قبول تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014م بالإجماع مع التعديلات حسب الأصول.
ثانياً:إقرار توصيات تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013م بالإجماع مع التعديلات حسب الأصول لتكون كالتالي:
أولاً: على المستوى القانوني:
1- تفعيل قانون الكسب غير المشروع وإصدار الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لسير عمل هيئة الكسب غير المشروع المنصوص عليها في القانون.
ثانياً: على المستوى الإداري:
1- التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات المجلس التشريعي الواردة في الموازنات السابقة والتي لم يتم تنفيذها.
2- تقليص احداثات موازنة العام 2014م إلى 50% حسب احتياجات الوزارات الضرورية وبموافقة وزارة المالية.
3- تشكيل لجنة للإصلاح الإداري تقوم بوضع رؤية واضحة حول إصلاح عمل المؤسسات والوزارات والقيام بالتدوير الوظيفي بين الوزارات بما يحقق المصلحة العامة.
4- استحداث إدارة جديدة بوزارة العدل تعنى بتوثيق والمصادقة على كافة العقود الخاصة بالممتلكات الثابتة والمنقولة وذلك لضمان تجنب التزوير وعدم بيع الأصل أكثر من مرة.
ثالثاً: على المستوى المالي والاقتصادي:
1- تعديل قيمة النفقات التطويرية المقدرة في موازنة 2014م بمبلغ (146) مليون دولار بما يتواءم مع خطة التنمية (2014-2016) المقرة من المجلس التشريعي بحيث تصبح قيمتها (71.8) مليون دولار فقط مما يؤدي إلى تخفيض قيمة العجز المقدر في الموازنة 2014م .
2- تخفيض بند النفقات التشغيلية المقدرة بموازنة 2014م بمبلغ (114) مليون دولار بحيث تصبح (80) مليون دولار فقط مما يؤدي إلى تخفيض العجز المقدر في الموازنة 2014م.
3- تشكيل لجنة وزارية تختص بمكافحة جرائم الأموال.
ثالثاً: إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014م بالإجماع مع التعديلات حسب الأصول.
رابعاً: نشر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014م حسب الأصول وفور إصداره.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

نسب الأطفال مجهولي النسب في المجتمع الفلسطيني