الجلسة الأولى – الاجتماع السبعون
بسم
الله الرحمن الرحيم
المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
الدورة غير العادية الرابعة
الجلسة الأولى – الاجتماع السبعون
المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة
يوم الاثنين 30/ 12/2013م
قرار رقم (1376/ غ.ع4/1)
المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى - الاجتماع السبعون المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة يوم الاثنين الموافق 30/12/2013م.
آخذاً بعين الاعتبار:
- تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية واللجنة الاقتصادية حول خطة التنمية الفلسطينية 2014-2016م.
- أحكام النظام الداخلي.
- نقاش ومداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المجلس.
يقــرر:
أولاً: قبول تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية واللجنة الاقتصادية حول خطة التنمية الفلسطينية 2014-2016م بالإجماع مع التعديلات.
ثانياً: إقرار توصيات تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية واللجنة الاقتصادية حول خطة التنمية الفلسطينية 2014-2016م وهي كالتالي:
1- إلزام كافة الوزارات والهيئات الحكومية بخطة التنمية الفلسطينية 2014-2016 وما جاء فيها من مشاريع تنموية.
2- عدم الموافقة على أي مشروع تنموي خارج إطار خطة التنمية الفلسطينية 2014-2016.
3- قيام وزارة التخطيط بتزويد المجلس التشريعي بتقارير ربعية عن سير عمل الخطة، مع بيان نسب التنفيذ.
ثالثاً:إقرار خطة التنمية الفلسطينية للأعوام 2014-2016م بالإجماع مع التعديلات حسب الأصول.
د. محمود الرمحي
أمين سر
المجلس التشريعي
د. أحمد بحر
النائب الأول
لرئيس المجلس التشريعي

الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني